مرسوم تنفيذي رقم 11-210
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-210 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يؤس س الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظف ون المنتمون لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الخدمات،
- تعويض إلزام نشاطات قياس الجرعات،
- تعويض التقنية.