مرسوم تنفيذي رقم 11-204
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة 3
تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 و 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.