مرسوم تنفيذي رقم 11-204
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض تسيير ومتابعة المشاريع.