المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأس يس الن ظام الت ع ويضي للم وظف ين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلك المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
- تعويض الإلزام في العلاج المتخصص، ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير.
السلك الممارسون الطبيون المتخصصون الصحة العمومية