مرسوم تنفيذي رقم 11-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-196 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★