مرسوم تنفيذي رقم 11-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-196 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط
المادة 4
يخص قوام الأشغال الواجب القيام بها إنجاز عملية الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة/ الأغواط ويتناول، لا سيما ما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز واحد وأربعين (41) مبنى،
- إنجاز محطات.