المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون دينار 13.600.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.