المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستة وأربعون مل يون دينار 1.146.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مليار ومائة وستة وأربع ون مل ي ون دينار 1.146.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستة وأربعون مل يون دين ار 1.146.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة 3 أبريل سنة 2011 م تنظيميّة وستة وأربع ون مل يون دين ار 1.146.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.