مرسوم تنفيذي رقم 11-138

مرسوم تنفيذي رقم 11-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-116 الم ؤرخ في 3 ربي ع الث اني عام 1429 الم وافق 9 أبري ل سنة 2008 والمتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.