مرسوم تنفيذي رقم 11-118 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.