المادة 8
تتمم أحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : (............. بدون تغيير)..................
يحدد الوزراء المكلفون بالسكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والغابات المعايير المنصوص عليها أعلاه، حسب الحالة، في إطار صلاحيات كل منهم، بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، ويحددها الوالي بعد استشارة اللجنة الولائية المختصة إقليميا. ........... (الباقي بدون تغيير) .............. ."