مرسوم تنفيذي رقم 11-102
مرسوم تنفيذي رقم 11-102 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 الم ؤرّخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1417 الم وافق 8 سبتم بر سن ة 1996 والمتض من إنش اء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.