مرسوم تنفيذي رقم 10-67

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-67 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.