مرسوم تنفيذي رقم 10-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-57 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بواحد وعشرين مليارا وستمائمة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثين ألف دينار 21.630.130.000( دج) وا لمخصّصة لوزيرة الثقافة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم.