مرسوم تنفيذي رقم 10-56

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-56 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-56

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-190

    مرسوم تنفيذي رقم 10-190 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.