مرسوم تنفيذي رقم 10-51
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-51 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بخمسة ملايير وسبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وتسعة وستين ألف دينار 5.784.069.000( دج) وا لمخصّصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.