مرسوم تنفيذي رقم 10-50
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-50 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المق دّر مبلغها بمائ ة وخمسة وأربعين مليارا وأربعمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف دينار 145.404.843.000( دج) وا لمخصّصة لوزير المجاهدين من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.