مرسوم تنفيذي رقم 10-46

مرسوم تنفيذيّ رقم 10-46 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الموارد المائية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-46

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-233

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-233 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.