مرسوم تنفيذي رقم 10-42
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-42 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثمائة وسبعة وثمانين مليارا ومائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف دينار 387.178.344.000( د.ج) وا لمخصّصة لوزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.