المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول لسنة 2010 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط................................. 184.340.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات و المنح ا لمختلفة............................... 137.620.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 58.180.000 مجموع القسم الأول 380.140.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.......................... 6.500.000 مجموع القسم الثاني 6.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية.................................................... 5.880.000 33-02 الوزير الأول - المنح الاختيارية................................................ 25.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي......................................... 80.240.000 33-04 الوزير الأول - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 8.220.000 مجموع القسم الثالث 94.365.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات................................................. 184.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث................................................. 6.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم......................................................... 11.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة............................................ 48.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة......................................................... 1.442.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول................................................................................. 1.600.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم............................................................................ 500.000 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر................................................................... 5.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات.............................................. 27.318.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار............................................................ 59.000.000 34-97 الوزير الأول - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................. 17.000 مجموع القسم الرابع 343.877.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني................................................... 15.950.000 مجموع القسم الخامس 15.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة.................................................. 5.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................... 16.000.000 37-08 مصاريف سير مجلس المنافسة................................................ 21.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي........................................ 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد................................ 20.000.000 مجموع القسم السابع 262.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.102.832.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42-04 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي شنغهاي 2010 (الصين)........... 94.000.000 مجموع القسم الثاني 94.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الوزير الأول - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين................................................................... 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل.............................................. 600.000.000 مجموع القسم الرابع 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 697.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.799.832.000 مجموع الفرع الأول 1.799.832.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول................................. 1.799.832.000