مرسوم تنفيذي رقم 10-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-41 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار وسبعمائة وتسعة وتسعين مليونا وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف دينار 1.799.832.000( د ج) وا لمخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2010، طبق ا للج دول الملحق بهذا المرسوم.