مرسوم تنفيذي رقم 10-34
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-34 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إحداث مسرح جه وي بالعلمة
المادة 2
يحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة العلمة ولاية سطيف.