مرسوم تنفيذي رقم 10-34
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-34 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إحداث مسرح جه وي بالعلمة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بالعلمة.