المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره ثمانية وثلاثون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) م قي دان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دف ع قدره ثم اني ة وثلاثون ملي ارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.