الفصل الأول — التسمية - المقر- المهام
المادة 3
يتولى مكتب الدراسات مهمة إنجاز كل الدراسات والتحقيقات والخبرات التي تسمح بمعرفة الوسط الفلاحي والريفي وتحضير التدخلات والقرارات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
ولهذا الغرض، ينجز الت ح ق يق ات والدراسات لا سيما في المجالات الآتية :
- التنمية الفلاحية والريفية،
- تحسين الإنتاج الفلاحي وتثمينه،
- الجوانب التقنية أو الاقتصادية أو القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتجهيز وتطوير الوسط الفلاحي والغابي والريفي،
- مكافحة الانجراف والتصحر وزحف الرمال وحماية الموارد الطبيعية،
- التهيئة الغابية والحظائر الوطنية وحظائر التسلية والمحميات الطبيعية وغابات الاستجمام والمساحات الخضراء.
وبهذه الصفة، يمكن مكتب الدراسات :
- إنجاز دراسات جرد الموارد الطبيعية وحمايتها وتهيئتها وتثمينها،
- ضمان متابعة أشغال مشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتقييمها،
- القيام بدراسات حول نوعية المنتجات وعلاماتها التجارية،
- القيام بتحاليل التربة والمياه،
- إنجاز تحقيقات عقارية،
- إعداد قواعد معطيات أو كل نظام معلومات ضروريين لمهامه أو من شأنها المساهمة في التسيير الأمثل للموارد الفلاحية بما فيها أنظمة المعلومات الجغرافية.