الفصل الخامس — المراقبة
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها مكتب الدراسات، مجموع المهام التي تسندها إليه الدولة بعنوان تدخلات الدولة في مجال التنمية الفلاحية والريفية، لا سيما :
- وضع وسائل التوجيه والتأطير الفلاحي والريفي في مجال الدراسات والتحقيقات والخبرات،
- إجراء التحقيقات الإحصائية بكافة أنواعها، التي تهدف إلى معرفة القطاع الفلاحي والريفي وتطوره،
- القيام بالتحاليل الظرفية التي تهدف إلى متابعة تطور الاقتصاد الفلاحي وكذا العائلات الريفية واستخراج العناصر التي تسمح بوضع أو إعادة توجيه السياسات الفلاحية والريفية،
- تطوير ومسك كل ملف و/ أو قاعدة معطيات تخص الفلاحة والعالم الريفي،
- القيام بكل إحصاء يتعلق بقطاع الفلاحة .