مرسوم تنفيذي رقم 10-333
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-333 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
الفصل الأول — التسمية - المقر- المهام
المادة 2
يوضع مكتب الدراسات تحت وصاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
يحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بنفس الأشكال.
ويمكن، عند الاقتضاء، إنشاء فروع للمكتب في أي مكان من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير الوصي.