الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يتكون الحساب المالي لمكتب الدراسات مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الدولة،
- ناتج إيداع أموال مكتب الدراسات،
- إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- نتائج تأدية الخدمات المنجزة،
- الاقتراضات المحتملة والمتعاقد عليها طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطات مكتب الدراسات والمرتبطة بهدفه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامه.