الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 5
في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تكلف المدرسة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان تكوين مؤهل يتكيف وحاجيات الهيئات المسيرة للموارد المائية والهيئات الأخرى التي تبدي احتياجاتها،
- ضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع الموارد المائية، 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م
- المشاركة في تعميم التقنيات العصرية لتسيير الموارد المائية،
- المساهمة في تطوير نشاطات البحث والهندسة في مجال الموارد المائية،
- تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية.