مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 27
للمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محوّلة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها.