مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 26
يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.