مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 25
يتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ الحسابات يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.