مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 21
تزود الدولة المدرسة لتحقيق غرضها وبلوغ الأهداف المسندة إليها، برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م