الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يكلّف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه حول:
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج برامج التكوين وإجراءات تقييمها،
- تنظيم التكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة حول كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.
ويمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، بن اء على كفاءاته، من شأنه توضيح المسائل المسجلة في جدول الأعمال.