مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يكلّف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه حول:
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج برامج التكوين وإجراءات تقييمها،
- تنظيم التكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة حول كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.
ويمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، بن اء على كفاءاته، من شأنه توضيح المسائل المسجلة في جدول الأعمال.