مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.
يجتمع ثلاث (3) مرات في السن ة في دورة عادية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه.