الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يكلف المدير العام، لا سيما بما يأتي:
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أعمال مجلس الإدارة،
- تطبيق قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع عمال المدرسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م