مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.