الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاط المدرسة، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشروع الميزانية التقديرية،
- تنظيم المدرسة،
- مشاريع مخططات تنمية المدرسة،
- إنشاء ملاحق المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
- مشاريع حيازة الممتلكات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي لنشاط المدرسة،
- كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.