مرسوم تنفيذي رقم 10-332
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 12
تعد المدرسة، عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية:
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين.