مرسوم تنفيذي رقم 10-33

مرسوم تنفيذي رقم 10-33 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي ببشار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 10-33

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رجب ع ام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمّن التّنظيم الداخلي للمتحف الجهوي ببشار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.