الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 30
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية استمارة تتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز المرجع : القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
اللقب ...........................................................................................................................................:
الاسم ............................................................................................................................................:
عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية / المستثمرة الفلاحية الفردية رقم ...................................................:
المنبثقة عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية ...........................................................................................:
البلدية .........................................................................................................................................:
الولاية ..........................................................................................................................................:
المستثمر صاحب الامتياز الملحق الثاني نموذج بطاقة جرد أملاك المستثمرة الولاية ........................................................................:
البلدية ........................................................................:
القسم الفرعي الفلاحي ...................................................:
المستثمرة الفلاحية الجماعية / المستثمرة الفلاحية الفردية ...........................................................................:
لقب واسم المستثمر المصرح ......................................................................................................................: 6 1 المولود بتاريخ .............: ب ........................: صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم .................: المسلمة بتاريخ ................: ب:................... من .................:
وصف الأملاك السطحية أصل الأملاك السطحية (الأملاك عدا الأرض) استعمال الأملاك مكتسبة في إطار منجزة المساحة المشغولة منجزة بأموال التعيين القدرة (تحديد الوحدة) إعادة هيكلة المزارع بأموال دعم (تحديد الوحدة) خاصة الفلاحية الاشتراكية الدولة أغراس 1 2 ن مباني الاستغلال 1 2 ن مباني التربية 1 2 ن الزراعة البلاستيكية 1 2 ن السكنات 1 2 ن تجهيزات الري 1 2 ن أنا الممضي أسفله، السيد ...................... بصفتي ...................... أصرح بشرفي بصحة المعلومات المتضمنة في بطاقة الجرد هذه حول منجزة من طرف بصفة بصفة ملاحظة لجا من طرف الغير (شاغلين ر فردية جماعية الغير ي غير شرعيين...) د ة ال ر سّ م ي ةّ جلل م ه و ر ةّ ي لجا ز ائ ر ي ةّ / ال ع د د 9 7 9 2 3 2 دي م س ح م ر ب م ر ع ما س 2 مجمل الأملاك السطحية (الأملاك عدا الأرض) الموجودة فوق المستثمرة. ن 3 ة 3 4 0 1 إمضاء المصرح (يتم التصديق عليه) 1 ه 0 ه الملحق الثالث دفتر شروط الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة