الفصل الثالث — التنازل عن حق الامتياز
المادة 22
في حالة ما إذا لم يختر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، يرخص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للمستثمر صاحب الامتياز، بعد موافقة الوالي، مواصلة التنازل عن حقه في الامتياز طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة، لا يبقى الامتياز إلا لمدة حق الامتياز المتبقية.