الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة الأولى
الهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد أعباء وشروط الامتياز على الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليه في أحكام المادة 4 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بين:
المستثمر صاحب الامتياز لقب واسم وتاريخ ميلاد وانتساب وعنوان صاحب الامتياز وكذا صفته كممثل للورثة، عند الاقتضاء ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا ب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية : ..................................................................................