مرسوم تنفيذي رقم 10-308
· ج.ر عدد 75 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 15 ديسمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى