المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89 – 139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها، كما يأتي :
كلية العلوم، كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي، كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحية كلية الطب، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية".