مرسوم تنفيذي رقم 10-293
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى 22 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني