مرسوم تنفيذي رقم 10-293
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 12 مكرر و12 مكرر 1 من القانون رقم 91 – 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان في إقليم بلدية المرسى، ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.