المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : المديرية العامة لوسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها،
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
- إعداد وتنفيذ عناصر السياسة القطاعية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال الهياكل القاعدية للري،
- العمل على تطوير تنافسية مؤسسات الإنجاز في قطاع الموارد المائية،
- السهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المجمعات والمؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية ترقية وتطوير وسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ كل التدابير والأعمال التي من شأنها التشجيع على تعزيز الطاقات العملية والتكنولوجية لأداة الإنتاج الوطني حسب المخططات وبرامج الاستثمارات المتعلقة بقطاع الموارد المائية.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتحيين، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي يبادر بها قطاع الموارد المائية على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، تجنيد وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية
- ضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية لدفع مقابل خدمات المؤسسات في إطار تنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون، عند الحاجة. * المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها، تشجيع وتدعيم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي قد تدعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،
- تحديد واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة الهيكلة والتنويع والتوزيع المكاني لطاقات الإنجاز حسب طبيعة المشاريع ومكانها،
- دعم المؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها، التأكد من وجود مخططات عمل وانسجامها مع استراتيجية التنمية متابعة إنجاز الأهداف السهر على وضع عمليات تصحيحية.
2 - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ كل الأدوات والمناهج والإجراءات التي تسمح بالملاحظة والتحليل وتقييم النشاطات وكفاءات المؤسسات.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : * المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز وتكلف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والمؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية لإنجاز مخططات عملها،
- إعداد وتطبيق أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير التي تميز المؤسسة،
- تشكيل وتحيين بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي،
- إعداد وتنفيذ برنامج عمل لتحقيق مشاريع الاستثمار الممولة بواسطة الأموال العمومية،
- تقييم الطاقات التقنية للمؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام الإحصائي الوطني،
- تحليل كل الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا تنفيذ الاتفاقيات المعدة مع الدولة في إطار نشاطاتها.
كما يمكن أن تستدعى لإجراء عمليات المراقبة الوقائية للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية، المكلفة بإنجاز برامج التجهيز وكذا تفقد النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية. * المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات أداة الإنتاج الوطني، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع رسملة خبرة المتعاملين الوطنيين، 28 نوفمبر سنة 2010 م
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنتاج الوطني،
- إشراك الأداة الوطنية في مهام الدراسات ومتابعة ومراقبة مشاريع إنجاز المنشآت القاعدية للري،
- إعداد وتطبيق تدابير تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ترقية المناولة الفعالة للمؤسسات الوطنية والمحلية في قطاع الموارد المائية
- المشاركة في الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية والشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين محيط المؤسسة،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال المياه من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي.
(الباقي بدون تغيير)