مرسوم تنفيذي رقم 10-280
· ج.ر عدد 69 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-280 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل وستون ألف دينار دج) م قيّ د في ميزان ية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، الاجتماعي بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1431 الموافق 8